السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
336
فقه الحدود والتعزيرات
ونحوه خبران آخران عن أبي بصير « 1 » ، وأيضاً صحيحتا فضيل « 2 » ومحمّد بن الفضيل « 3 » . ومورد هذه الأخبار هو الرجم . نعم هنا أحاديث كثيرة جدّاً تدلّ على جواز الرجم بشهادة أربعة رجال ، إلّا أنّها لا تدلّ على نفي الجواز بغيرهم ؛ مثل خبر عبد اللَّه بن جذاعة ، والسكوني ، وعبّاد البصري « 4 » ، وغيرها الواردة في الأبواب المختلفة من أبواب الشهادات والحدود . هذا مضافاً إلى الأخبار الدالّة على عدم جواز شهادة النساء ؛ مثل : 1 - صحيحة جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إنّ علياً عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم . » « 5 » 2 - خبر ابن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام : « إنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ، ولا في حدود . . . » « 6 » 3 - موثّقة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، قال : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود . » « 7 » ومثله خبر موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آباءه ، عن عليّ عليهم السلام « 8 »
--> ( 1 ) - نفس المصدر ، ح 3 و 5 . ( 2 ) - نفس المصدر ، الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، ح 15 ، صص 65 و 66 . ( 3 ) - نفس المصدر ، الباب 10 منها ، ح 12 ، ص 88 . ( 4 ) - نفس المصدر ، الباب 12 منها ، ح 7 و 8 و 9 و 10 ، صص 96 و 97 . ( 5 ) - نفس المصدر ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 1 ، ج 27 ، ص 350 . ( 6 ) - نفس المصدر ، ح 42 ، صص 362 و 363 . ( 7 ) - نفس المصدر ، ح 29 ، ص 358 . ( 8 ) - نفس المصدر ، ح 30 ، ص 359 .